الشهيد الأول
75
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل ( 1 ) والثاني أشبه . اما الخمر ومشتد العصير فبالخلية ، ويختص العصير بذهاب الثلثين ، للخبر ( 2 ) . والأقرب في النبيذة المساواة ، لثبوت تسميته خمرا . ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد ، فالأشبه انه كالعنب . اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط . والمشهور : الطهارة مع قلة الدم ، للخبر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . والرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) ، صححه بعض الأصحاب ( 5 ) ، وطعن فيه الفاضل - رحمه الله - في المختلف بجهالة بعض رواته ( 6 ) ويندفع بالمقبولية . ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان ( 7 ) . وهو مصادرة ، والخبر معلل بان النار تأكل الدم ، ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان ، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه . والحمل على دم طاهر بعيد . العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه ، فإن كان بطاهر لم ينجس في المشهور ، لاطلاق اسم الماء عليه ، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير ، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه ، ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع ( 8 ) .
--> ( 1 ) تذكره الفقهاء 1 : 5 مختلف الشيعة : 14 . ( 2 ) الكافي 6 : 419 ح 1 ، التهذيب 9 : 120 ح 516 . ( 3 ) الكافي 6 : 235 ح 1 ، الفقيه 3 : 216 ح 1005 . ( 4 ) الكافي 6 : 422 ح 1 ، التهذيب 1 : 279 ح 820 . ( 5 ) نزهة الناظر : 20 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 685 . ( 7 ) السرائر : 370 . ( 8 ) الخلاف 1 : 57 المسألة : 7 .